الشيخ البهائي العاملي

193

الحبل المتين في إحكام أحكام الدين ( طبع جديد )

والحاصل : أنّ هذا الإجماع لم نقف على ناقله ، والمنع من الصّلاة في ذلك متّجه ؛ لصدق الميتة عليه ، وإطلاق المنع من الصّلاة في جلد الميتة . وكونه طاهرا ، لا يستلزم جواز الصّلاة فيه ، وكان والدي قدّس اللّه روحه يميل إلى هذا القول ، ولا بأس به ، وقد مضى الكلام في الأحاديث الثّلاثة الأول . وقد دلّ الحديث الخامس والسّادس والسّابع على جواز الصّلاة في الجلود الّتي تشترى من أسواق المسلمين ، وأنّه لا حاجة إلى السّؤال عن حالها . وهذه الأحاديث بإطلاقها تشمل ما إذا كان البائع معتقدا طهارة جلد الميتة بالدّباغ ، وطهارة ذبيحة أهل الكتاب أم لا . وذهب العلّامة في التّذكرة والمنتهى إلى المنع ممّا يوجد في يد مستحلّ الميتة بالدّبغ ، وإن أخبره « 1 » بالتّذكية ؛ لأصالة العدم « 2 » . وفي بعض الأخبار الضّعيفة السّند ما يستأنس له به ، كما رواه أبو بصير ، قال : سألت أبا عبد اللّه عليه السلام في الصّلاة في الفراء ، فقال : كان عليّ بن الحسين عليه السلام رجلا صردا « 3 » فلا تدفئه فراء الحجاز ؛ لأنّ دباغها بالقرظ « 4 » ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصّلاة ألقاه وألقى القميص الّذي يليه . وكان يسأل عن ذلك ، فيقول : « أهل العراق يستحلّون لباس الجلود الميتة « 5 » ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته » « 6 » .

--> ( 1 ) . في ح : أخبر . ( 2 ) . التذكرة 2 : 464 ، المنتهى 4 : 406 . ( 3 ) . صردا - بفتح الصّاد المهملة وكسر الراء - صفة مشبّهة كحذر ، والمراد به من يجد البرد سريعا . « منه رحمه اللّه » . ( 4 ) . والقرظ - بالقاف والراء المحرّكتين وآخره ظاء معجمة : - ورق السّلم . « منه رحمه اللّه » . ( 5 ) . أي في الصّلاة . « منه رحمه اللّه » . ( 6 ) . الكافي 3 : 397 ح 2 ، الوسائل 3 : 338 الباب 61 من أبواب لباس المصلّي ح 2 .